[1439] مسألة: إذا وطئ في خلال الإطعام استأنف، وقال الشافعي يبني في السهو ولا يبني في العمد، وقال أبو حنيفة يبني في الموضعين.
[1440] مسألة: لا يجزئ فيها إعتاق الكافرة، خلافًا لأبي حنيفة.
[1441] مسألة: يجزئ فيها الصغير، خلافًا لمن منعه.
[1442] مسألة: ولا يجزئ فيها المكاتب، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يجزئ إذا لم يكن قد أذى شيئا من نجومه.
[1444] مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فلا يجزيه، خلافًا للشافعي.
[1445] مسألة: يجوز عتق ولد الزنا، خلافًا لمن منعه.
[1446] مسألة: لا يجوز فيها المعيبة، خلافًا لداود.
[1447] مسألة: لا يجوز أقطع اليد أو الرجل أو أقطعهما في الكفارة، وقال أبو حنيفة يجزئ.
[1448] مسألة: لا يجزئ أقطع الأذنين، خلافًا لأصحاب الشافعي.
[1449] مسألة: الخرس يمنع الإجزاء، وإن كان معه صمم فهو أبين، خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[1450] مسألة: إذا قذف زوجته فادعى الرؤية وكانت ممّن يحدّ قاذفها لزمه الحدّ، وله التخلّص من ذلك باللّعان أو البينة. واللّعان حجة له يسقط بها عن نفسه ما لزمه من الحد، فإن امتنع منه لم يجبر عليه، وحد، فإن لاعن سقط الحدّ عنه ولزم المرأة؛ ولها أن تخلّص نفسها باللّعان، وقال أبو حنيفة الواجب بقذف الزوجة اللعان دون الحد، وإن لاعن الزوج وإلا حبس حتى يلتعن، فإذا التعن وجب عليها اللّعان، فإن التعنت وإلا حبست حتى تلتعن، والكلام في موضعين: أحدهما أن الزوج يحدّ للقذف بامتناعه من اللعان إذا طالبته المرأة بذلك، وعندهم يحبس ولا يحد، والاخر أن المرأة يلزمها الحدّ بالتعان الزوج إلا أن تسقطه عن نفسها باللعان، وعندهم لا حدّ عليها.
[1451] مسألة: وللزوج أن يلاعن وإن قدر على إقامة البينة، خلافًا لقوم.
[1452] المسألة: اللّعان بين كل زوجين مكلفين، حرين كانا أو عبدين، متكافئين، أو أحدهما، عدلين أو فاسقين، وقال أبو حنيفة لا يصحّ إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك أن يكونا حرين مسلمين، وأما العبدان المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر