[482] مسألة: من فاته بعض التكبير ففيه روايتان: إحداهما: ينتظر الإمام. والأخرى: يحرم ولا ينتظر.
[483] مسألة: إذا سبقه الإمام بالتكبير فإنه إذا سلم الإمام قضى ما فاته. خلافًا لما يحكى عن الأوزاعي أنه لا يقضيه.
[484] مسألة: الاستحباب أن يقف الإمام من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها. وقال أبو حنيفة: يقف منها عند الصدر. وقال الشافعي: يقف من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند عجيزتها.
[485] مسألة: إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء وصبيانا، جعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان ثم النساء. خلافا لما يحكى عن الحسن من عكسه، وهو أن النساء يلين الإمام ثم الصبيان ثم الرجال.
[486] مسألة: إذا صلى ولي الميت على ميته سقط الفرض، ولا يعاد ثانية لا على الجنازة، ولا على القبر، خلافًا للشافعي.
[487] مسألة: لا تصح الصلاة على الجنازة إلا بطهارة، خلافًا للشافعي.
[488] مسألة: يكره الصلاة على الجنازة في المسجد، خلافًا للشافعي.
[489] مسألة: لا يكره الدفن ليلًا خلافًا، لمن كرهه، لحديث المسكينة وقد دفنت ليلًا فبلغه ولم ينكره
[490] مسألة: يصنع بولد الزنا ما يصنع بولد الرشيدة خلافًا لما روى عن قتادة أنه لا يصلى عليه.
[491] مسألة: يصلى على قاتل نفسه. خلافًا لما يحكى عن الأوزاعي.
[492] مسألة: يصلى على المرجومة في الزنا خلافًا: لبعض التابعين.
[493] مسألة: من قتله الإمام في حد لم يصل عليه الإمام خاصة خلافًا للشافعي.
[494] مسألة: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، ولا خلاف فيه، إلا شاذًا، عن علي - رضي الله عنه -، أن فيها خمس شياه.
[495] مسألة: يجوز أخذ ابن لبون في خمس وعشرين مع (عدم) وجود بنت مخاض في المال. خلافًا لأبي حنيفة، وإجازته ذلك بناء على أصله في جواز إخراج القيمة من الزكاة.
[496] مسألة: إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ الساعي بنت مخاض، خلافا للشافعي في قوله يأخذ بأيهما شاء.
[497] مسألة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة أخذ منها على حساب كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون، ولم تعد فريضة الغنم على وجه. خلافًا لأبي حنيفة أن الغنم تؤخذ فيما دون خمس وعشرين.