ولا يصلى عليه، خلافًا للشافعي.
[463] مسألة: الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل، وحكى عن الحسن وغيره: أنه يغسل ويصلى عليه.
[464] مسألة: لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو، خلافًا للشافعي في قوله: ينزع ذلك.
[465] مسألة: الظاهر من قوله أنه ليس للولي نزع ثيابه وتكفينه بغيرها، خلافًا للشافعي في قوله: إن له ذلك.
[466] مسألة: المرأة والصبي إذا قتلا في المعركة فلا يغسلان،. خلافًا لأبي حنيفة.
[467] مسألة: إذا استشهد جنبًا فلا يغسل. خلافًا لأبي حنيفة.
[468] مسألة: إذا حمل من المعركة مثخنًا بالجراح فعاش ثم مات، فإن كان في غمرة الجراح إلى أن مات فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، وإن بقي يومين أو ثلاثة، وأكل أو شرب فهو كسائر الموتى، ولا اعتبار ببقاء الحرب أو انقطاعها. وقال الشافعي إن مات قبل تقضيّ الحرب فهو شهيد، لا يغسل، سواء، أوصى أو أكل أو شرب أو لم يفعل، وإن مات بعد تقضي الحرب فكغيره من الموتى، فالمراعاة عنده أن يموت قبل تقضي الحرب.
[469] مسألة: سائر شهداء المسلمين سوى المقتول في المعترك يغسلون ويصلى عليهم، خلافًا لأبي حنيفة فيما حكي أنه إن قتل عمدًا لم يغسل وإن قتل خطأ غسل.
[470] مسألة: المقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه خلافًا لأبي حنيفة.
[471] مسألة: المقتول من الفئة العادلة يغسل ويصلى عليه. خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[472] مسألة: إذا وجد عضو أو يسير من البدن فلا يصلى عليه. خلافًا للشافعي.
[473] مسألة: إذا اختلط المسلمون بالمشركين صلي على الكل ونوي بالصلاة المسلمين وقال أبو حنيفة: يفعل ذلك إن كان المسلمون أكثر من المشركين، فإن كانوا مثل المشركين أو أقل فلا يصلي عليهم ..
[474] مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل. خلافًا لأبي حنيفة.
[475] مسألة: الوالي أولى بالصلاة على الميت من الولي. خلافًا للشافعي.
[476] مسألة: الابن أولى بالصلاة من الأب والجد، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.
[477] مسألة: والأخ وابن الأخ أولى من الجد. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ..
[478] مسألة: ولا حق للزوج في الصلاة على الميتة، خلافًا، لما يحكى عن الحسن. [479] مسألة: يجوز الجلوس قبل وضع الجنازة، خلافًا لأبي حنيفة.
[480] مسألة: ليس في الصلاة على الميت قراءة. خلافًا للشافعي في قوله: لابد من القراءة بالفاتحة.
[481] مسألة: التكبير على الميت أربع، خلافًا لمن قال خمس.