فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 181

[1821] مسألة: لا تحل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين، وقال الشافعي: يقطع الحلقوم والمري، ولا يحتاج إلى الودجين.

[1822] مسألة: الذكاة لا تصحّ من المجنون، ومن لا يعقل، خلافًا للشافعي.

[1823] مسألة: إذا بالغ في الذبح حتى أبان الرأس كره ذلك، وجاز أكلها، وحكي عن بعض التابعين أنها لا تؤكل.

[1824] مسألة: إذا ذبحها من قفاها لم تؤكل، خلافًا للشافعي.

[1825] مسألة: إذا نحر شاة من غير ضرورة، أو ذبح بعيرًا، لم يؤكل تحريمًا، على خلاف بين أصحابنا فيه.

[1826] مسألة: الظاهر من مذاهب أصحابنا أن تارك التسمية عامدًا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، فمنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنّها شرط مع الذكر، وقال الشافعي: لا تحرم بتركها.

[1827] مسألة: إذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة فوجد في جوفها جنين ميت تام الخلق كان مذكى بذكاتها، خلافًا لأبي حنيفة

[1828] فصل: وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يجز أكله، خلافًا للشافعي.

[1829] مسألة: إذا تردى البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر على إخراجه ولا على تذكيته في حلقه أو لبته لم يؤكل بعقره في موضع من بدنه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1830] مسألة: الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام وغيرها إذا توحش ولم يقدر عليه لم تنتقل ذكاته ولا يستباح إلا بالذبح أو النحر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت