[842] مسألة: بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال تباع على البرنامج، وشبهه. خلافًا للشافعي في أظهر قوليه: إن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية.
[843] مسألة: ولا يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية، خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه ذلك وإثباته للمبتاع خيار الرؤية.
[844] مسألة: إذا وُجِدَ المبيع بالصفة المشترطة لزم، ولم يكن للمبتاع خيار الرؤية إلا أن يكون اشترطه. خلافًا لبعض الشافعية ..
[845] مسألة: خيار المجلس غير ثابت. خلافًا للشافعي.
[846] مسألة: إذا اشترطا الخيار، أو أحدهما، فالمبيع على ملك البائع، ولا يزول إلا باختيار من له الاختيار، وبأن يحكم بانقطاعه، إن كان الخيار للمشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري. وقال الشافعي ينتقل بنفس العقد، وله قول آخر: إنه يراعى.
[847] مسألة: خيار الشرط موروث خلافًا لأبي حنيفة.
[848] مسألة: يجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام إذا احتيج إلى ذلك في اختبار المبيع. وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يجوز.
[849] مسألة: إذا أراد من شرط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يختار أو يفسح بغير محضر من صاحبه فله ذلك. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له الفسخ إلا بمحضر منه.
[850] مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما مما لا يخبر سعر ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقول: لا خيار له. ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارف. وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار له.
[851] مسألة: إذا قال المشتري بعني هذه السلعة بكذا، فقال البائع: بعتك، انعقد البيع، وأغنى عن الاستدعاء عن أن يقول المبتاع بعده: قبلت. وقال أبو حنيفة لا ينعقد البيع حتى يقول المبتاع: قد قبلت بعد قول البائع بعت، ووافقنا في النكاح.