[706] مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي
[707] مسألة: المعضوب الذي لا يمْتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحجّ غيره من ماله، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[708] مسألة: إذا مات قبل أن يحجّ لم يلزم الحجّ عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلاّ أن يوصي بذلك فيكون ذلك في ثلثه، وقال الشافعي يلزم الحجّ عنه من رأس ماله، أوصى أو لم يوص.
[709] مسألة: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة ولا محرم لها لزمها الحجّ، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن المَحْرَم من الاستطاعة.
[710] مسألة: يكره لمن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره، فإن فعل انعقد إحرامه وصحّ ولم ينقلب عنه، خلافًا للشافعي في قوله لا يصحّ وأنّه ينقلب عنه
[711] مسألة: تصحّ النّيابة والإجارة على الحجّ، خلافًا لأبي حنيفة.
[712] مسألة: الحجّ على الفور، لا يجوز تأخيره للقادر عليه، المتمكن من فعله إلاّ من عذر، وقال الشافعي، على التراخي إن شاء أداه وبرئت ذمته، وإن شاء تركه ما عاش، فشرط العزم على أدائه في المستقبل من غير وقت يتعيّن عليه يأثم بتأخيره عنه، فإذا مات قبل أن يحجّ فالظّاهر من مذاهب القائلين بالتراخي أن لا إثم عليه. فالكلام في هذه المسالة في موضعين، أحدهما في حكم الأوامر المطلقة هل هي على الفور أو التراخي، والآخر الكلام عن عين المسألة.
[713] فصل: وإذا ثبت ما قدّمناه أنّ الأوامر المطلقة تقتضي الفور فكذلك الإيجاب المطلق وقد قال الله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فيجب أن يكون ذلك على الفور
[714] مسألة: أشهر الحجّ ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجّة، وقال أبو حنيفة عشرة أيام من ذي الحجّة، وقال الشافعي تسعة أيام، فالخلاف بينهما ومعهما في يوم النحر
[715] مسألة: يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل لزمه، خلافًا للشافعي في قوله: إنه ينعقد عمرة.
[716] مسألة: ويصح من المكي القران، ولا دم عليه، خلافًا لعبد الملك.
[717] مسألة: ليس من شرط التمتع أن يبتدئ العمرة في أشهر الحج، خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[718] مسألة: لا يجوز صوم التمتع قبل الفراغ من العمرة خلافًا لأبي حنيفة.