[719] مسألة: لا يجوز نحر الهدي بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج، خلافًا للشافعي ..
[720] مسألة: ولا يجوز نحر هديه بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر، خلافًا للشافعي
[721] مسألة: إذا شرع المتمتع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده، مضى على صومه، ولم يلزمه إخراجه، وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم الثلاثة لزمه إخراجه، وإن وجده وهو في صوم السبعة لم يلزمه.
[722] مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة إلى يوم النحر صام أيام منى. وإن فاتته أيام منى، وقد ذكرناه صام بعدها قضاء، وقال أبو حنيفة: لا يصومها ويستقر الهدي في ذمته وقد فات عنده الصوم بدخول يوم النحر.
[723] مسألة: العشرة أيام التي تلزم المتمتع كلها بدل من الهدي، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الثلاثة بدل والسبعة ليست ببدل
[724] مسألة: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في الطريق أجزأه خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[725] مسألة: وحاضرو المسجد الحرام أهل مكة نفسها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهم من كان دون الميقات إلى مكة، وللشافعي في قوله: إنهم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ولآخرين في قولهم إنهم أهل الحرم ..
[726] مسألة: المتمتع إذا فرغ من العمرة حل، سواء ساق الهدي أو لم يسقه، وقال أبو حنيفة لا يحل بل يحرم بالحج، ثم يحل منه ومن العمرة يوم النحر.[
727]مسألة: إذا رجع إلى بلده أو إلى مثله في البعد فليس بمتمتع إن حج من
عامه، خلافًا لما يحكى عن الحسن.
[728] مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته في البعد، خلافًا للشافعي في قوله: إنه إن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعًا.
[729] مسألة: العمرة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم بها لم يصح انعقادها على أجزاء كالحج.
[730] مسألة: الإحرام في العمرة جائز في السنة كلها، خلافًا لبعضهم
[731] مسألة: لا تكره العمرة في وقت من السنة خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
[732] مسألة: يكره أن يعتمر في السنة مرتين؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[733] مسألة: العمرة سنة مؤكدة. خلافًا للشافعي في قوله: إنها فريضة.
[734] مسألة: على القارن دم، خلافًا لمن قال: لا دم عليه.
[735] مسألة: الإفراد أفضل من التمتع والقران، خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.