هذا.
[616] مسألة: تفسير قوله تعالى: {وفي الرقاب} ، أن يبتاع الإمام من مال الصدقة رقابا يعتقهم عن المسلمين، ولا يعطى المكاتبون،، وقد قال مالك: إذا أعطي مكاتب ما يتم به عتقه جاز، وقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يشتري عبدا فيعتق أبدا.
[617] مسألة: معنى وفي سبيل الله الجهاد والغزو، خلافًا لأحمد وإسحاق في قولهما: إن المراد به الحج.
[618] مسألة: يجوز للغازي أن يأخذ وإن كان غنيًا. خلافًا لأبي حنيفة.
[619] مسألة: ابن السبيل الغريب المنقطع به، والمجتاز المقيم في الغربة، دون من ينشئ السفر من بلده. خلافًا للشافعي لا يفهم إلا الحاصل في الغربة دون من نشأ السفر من بلده.
[620] مسألة: لا يصح الصيام إلا بنية. خلافًا لزفر في قوله: إن صوم رمضان يصح بغير نية.
[621] مسألة: ولا يجزئ صوم إلا بنية قبل الفجر أو معه. خلافًا لأبي حنيفة، في تجويزه النية لرمضان، وكل صوم معين بعد الفجر، والشافعي، في تجويزه النية للنفل بعد الفجر.