[603] مسألة: لا يجوز أن يخرج فيها الدقيق. خلافًا لابن حبيب، ولا القيمة خلافًا لأبي حنيفة.
[604] مسألة: لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها إلى ذمي، خلافًا لمن أجازه في الجميع، ولأبي حنيفة في قوله: بجواز ذلك في زكاة الفطر وفي الكفارات دون غيرها من الزكوات.
[506] مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوبها، استحببنا لهم أن يخرجوها، فإن لم يفعلوا لم يلزمهم، وقال الشافعي تخرج من أصل ما له.
[606] مسألة: وإذا أوصى بها، فهي في الثلث. خلافًا للشافعي.
[607] مسألة: وتبدأ على غيرها من الوصايا إلا المدبر في الصحة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها كسائر الوصايا سواء.
[608] مسألة: يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من الأصناف، ويجوز تفضيل صنف على صنف، بقدر ما يجتهد فيه الإمام. خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميعها.
[609] مسألة: زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث يجب دفعها للإمام، وإذا كان عدلا يبعث ساعيا لم يسع المالك أن يفرقها بنفسه، وإن فعل ضمن. خلافًا للشافعي في قوله الجديد: إن رب المال يخير بين أن يفرقها بنفسه، أو يدفعها إلى الإمام فيفرقها؛
[610] مسألة: إذا وجد المستحق للزكاة في البلد الذي هو فيه المال، لم يجز نقلها إلى بلد آخر، فإن فعل أساء، والنظر على أصول مالك يقتضي أن يجوز. وقال الشافعي لا يجوز وعليه الإعادة.
[611] مسألة: إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن عليه الإعادة. خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
[612] مسألة: القوي بالاكتساب يجوز له أخذ الزكاة إذا كان فقيرًا، هكذا قال شيوخنا وقال الشافعي: لا يجوز له.
[613] مسألة: ليس في قدر الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة حد، إلا أن مالكًا قال: يعطى من له مسكن ودابة؛ لأنه لاغنى عنهما، ويعطى من له أربعون درهما، وقال أبو حنيفة: الغنى وجود نصاب الزكاة أو قيمته، وقال الثوري وأحمد: خمسون درهما، وقال الشافعي: هو ما تحصل به الكفاية مع الدوام فيدل على أن معه نصاب، لا يجوز له أخذ الصدقة.
[614] مسألة: نص مالك على أن المرأة لا تعطي زوجها زكاتها، وقال أصحابنا: هو على الكراهة دون التحريم، وقال أبو حنيفة لا يجوز.
[615] مسألة: الفقير: الذي له بلغة لا تكفيه، والمسكين: الذي لا شيء له أصلًا، وقال الشافعي بالعكس من