[587] مسألة: لا يجب على الإمام، أو ساعيه، أن يدعو لصاحب الصدقة إذا أخذ الزكاة . خلافًا لداود.
[588] مسألة: زكاة الفطر فريضة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها واجبة ليست بفريضة على ما يقوله في الوتر.
[589] مسألة: يجب على الرجل إخراجها عن عبده وولده الصغير الذي لا مال له. خلافًا لداود.
[590] مسألة: إذا كان له ابن صغير موسر، لم يلزم الأب فطرته. خلافًا لمحمد بن الحسن.
[591] مسألة: إذا بلغ الابن زمنا فقيرًا، فعلى الأب نفقته وفطرته. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته.
[592] مسألة: يلزم الزوج فطرة امرأته المسلمة، وإن كانت موسرة. خلافًا لأبي حنيفة.
[593] مسألة: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر. خلافًا لأبي حنيفة.
[594] مسألة: إذا كان العبد بين شركاء لزمهم إخراج الفطرة عنه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجب إخراج الفطرة عن العبد المشترك.
[595] مسألة: ومن بعضه حر، وبعضه رق، قد اختلف قوله فيه، فروي أن على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد في حصته من الحرية، وروي أن على كل واحد منهما بقدر حصته، وهو قول محمد بن مسلمة والشافعي وقال عبدالملك: على السيد جميع الصاع، ولا شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: لا يجب إخراج الفطرة عنه أصلًا.
[596] مسألة: في وقت وجوب زكاة الفطر روايتان: إحداهما: بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. والأخرى: بطلوع الفجر من يوم الفطر، وقال قوم من أصحابنا: بطلوع الشمس.
[597] مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر زكاة الفطر وجب عليه إخراجها. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من الأموال، أو قيمته من غير الأموال كالزكاة.
[598] مسألة: لا يجزئ في الأنواع المخرجة أقل من صاع، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يجزئ من البر والزبيب نصف صاع.
[599] مسألة: إذا كان معسرا حال الوجوب لم يلزمه بيسره من بعد، خلافًا لمن أوجبه، وحكاه من أهل الخلاف من الشافعية عنا، ولا أصل له.
[600] مسألة: إخراج البر جائز، خلافًا لمن خرق الإجماع من أصحاب داود وقال: لا يجزيه، سمعت الخرزيَّ يحكيه.
[601] مسألة: والاعتبار بغالب قوت أهل البلد، خلافًا للشافعي في قوله: إنه مخير، [602] مسألة: يجوز إخراج الأقط لأهل البادية. خلافًا لأحد وجهي الشافعي.