شهرين، وروى عبد الملك شهرًا ونحوه، وقال محمد بن عبد الحكم لا يحرم ما زاد على الحولين بوجه، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ستة أشهر.
[1522] مسألة: الإرتضاع من الميتة يوجب التحريم، خلافًا للشافعي.
[1523] مسألة: إذا استهلك اللّبن في ماء أو مائع أو دواء، وغلب، فشربه صبي لم يثبت به حكم الرضاع، خلافًا للشافعي.
[1524] مسألة: إذا فصل قبل الحولين واستغنى بالطعام، ثم أرضع في الحولين لم يحرم، وقال الشافعي يحرم ما دام في الحولين.
[1525] مسألة: الوجور يحرم، خلافًا لداود.
[1526] مسألة: الحقنة باللبن لا تحرم، خلافًا لبعض أصحابنا وأحد قولي الشافعي.
[1527] مسألة: الإعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معًا، يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود، وقال الشافعي هي مقدّرة لا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مدّان، وعلى المتوسط مذ ونصف، وعلى المعسر مدّ.
[1528] مسألة: إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل، أخدمها خدمة مثلها، خلافًا لأبي حنيفة