[1516] مسألة: إذا عجزت المكاتبة جاز له وطؤها، ولا حاجة به إلى الإستبراء، خلافًا للشافعي.
[1517] مسألة: لا يجوز العقد على حامل من زنا حتى تضع حملها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1518] مسألة: لبن الفحل يحرم، خلافًا لقوم.
[1519] مسألة: تحرمم المصة الواحدة، وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات، وقال قوم ثلاث رضعات.
[1520] مسألة: لا يحرم رضاع الكبير، خلافًا لما روي عن عائشة رضي الله عنها. ... [1521] مسألة: وفيما زاد على الحولين خلاف، لما روى ابن عبد الحكم أن الأيام اليسيرة في حكم الحولين، وروى ابن القاسم