[954] مسألة: يجوز الرهن في السفر والحضر. خلافًا لمجاهد في قوله: لا يجوز إلا في السفر.
[955] مسألة: يلزم الرهن بمجرد القول، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يلزم إلا بالقبض.
[956] مسألة: استدامة القبض من شرط صحة الرهن، خلافًا للشافعي.
[957] مسألة: ويصح رهن المشاع كما يصح بيعه، خلافًا لأبي حنيفة.
[958] مسألة: إذا رهن عنده عينًا كان غصبها قبل قبضها جاز، وسقط ضمان الغصب، خلافًا للشافعي.
[959] مسألة: الرهن يتعلق بجملة الحق وبأبعاضه، وكذلك تعلق الحق بالرهن، فلو رهنه عبدين بمائةٍ فتلف أحدهما كان الثاني رهنًا بجميع المائة، وكذلك لو أسلم أحد العبدين ولم يقبضه الآخر ورضي المرتهن بذلك كان المقبوض رهنًا بجميع المائة، وحكي عن أبي حنيفة أن المقبوض يكون رهنًا بقدر ما بقي من مقابلته من الدين.
[960] مسألة: إذا رهن عبدًا له ثم أعتقه فإن كان موسرًا نفذ عتقه وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرًا لم ينفذ وبقي رهنًا، فإن أفاد مالًا قبل الأجل نفذ العتق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل، وقال أبو حنيفة ينفذ عتقه موسرًا كان أو معسرًا وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة والآخر: أن العتق لا ينفذ موسرًا كان أو معسرًا.
[961] مسألة: إذا رهن عنده رهنًا على حقٍ ثم استزاده شيئًا آخر على ذلك الرهن جاز وكان رهنًا بالحقين، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.