[1007] مسألة: الحائط بين شريكين إذا انهدم أو هُدِم فطالب أحدهما بالبناء وأبى الآخر ففيه روايتان: أحدهما: أنه يجبر والأخرى: أنه لا يجبر، وهو قول الشافعي.
[1008] مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين وهو مليء في الظاهر، لا يعلم المحيل منه فلسًا فإنه يصير كالقابض، ولا يرجع على المحيل بحال، وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بيّنة، وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحجر الحاكم عليه للفلس.
[1009] مسألة: وإذا أحاله على مفلس والمحال لا يعلم بفلسفه كان له الرجوع خلافًا للشافعي
[1010] مسألة: لا يجبر صاحب الحق على الرضا بالحوالة، خلافًا لداود.
[1011] مسألة: ورضا من يحال عليه غير معتبر، خلافًا لداود.
[1012] مسألة: الضمان لا يبرئ ذمة المضمون منه خلافًا لابن أبي ليلى وداود