[1738] مسألة: تجب الكفارة بالحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحًا، خلافًا لمن قال إنه إذا كان الحنث طاعة فلا كفارة فيه.
[1739] مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، لم يكن ذلك يمينًا، ولا كفارة عليه إن فعل، خلافًا لأبي حنيفة.
[1740] مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس، خلافً للشافعي.
[1741] مسألة: إذا قال أقسم، أو أقسمت، فإن قال: بالله، لفظًا،
أو لله، كان يمينًا، وإن لم يلفظ به ولا نواه؛ فليست بيمين، والظاهر من مذهب الشافعي أنّه ليس بيمين على كلِّ وجهٍ، وعند أبي حنيفة أن هذه الألفاظ مجردها لا يتعلّق محلوف بمخصوص، فلم تكن أيمانًا.
[1742] مسألة: العهد والميثاق يمين مع الإطلاق، خلافًا للشافعي.
[1743] مسألة: إذا قال عليه عهد الله وميثاقه وكفالته، ثم حنث، فأراد الاستئناف، أو أطلق، فعليه لكل واحد كفارة، وإن أراد التأكيد فكفارة واحدة، وقال الشافعي: إن نوى اليمين فعليه لكل واحد كفارة واحدة.
[1744] مسألة: إذا حلف بحق الله فإنها يمين تكفر، خلافًا لأبي حنيفة.
[1745] مسألة: أمانة الله يمين، خلافًا للشافعي.
[1746] مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث فعليه الكفارة، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة والشافعي، أما أصحاب أبي حنيفة فبنوه على أصله، في القول على أصلهم، بخلق القرآن من قال ذلك منهم، وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد وكل ذلك مخلوق.
[1747] مسألة: إذا حلف بعلم الله فذلك يمين، وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بيمين.
[1748] مسألة: إذا قال أسألك بالله لتفعلن كذا، قال ابن القاسم: ليس بيمين، أراد اليمين أو لم يردها، وقال أصحاب الشافعي: إن أراد اليمين كانت يمينًا.
[1749] مسألة: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يتبين له أنه بخلافه، سواء قصده أو لم يقصده، وقال الشافعي: إن قصد فليس بلغو.