فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 181

[1857] مسألة: لا يجوز شرب الخمر عند العطش ولا التداوي من مرض، خلافًا لأبي حنيفة والثوري.

[1858] مسألة: أكل الشاة الجلَّالةِ مكروه غير محرَّم، وقال الثوري وأحمد بن حنبل: محرم.

[1859] مسألة: ولا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم وإن خاف الموت، لأن حرمته باقية، خلافًا للشافعي.

[1860] مسألة: كل شراب مسكر فإنه حرام، قليله وكثيره، جُمْلَةً بغير تفصيل، وقال أبو حنيفة في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتدّ المطرب: إن قدر ما لا يسكر منه حلال؛

[1861] مسألة: الخمر محرَّمة لعلّة، وقال أصحاب أبي حنيفة لعنبها.

[حدّ الخمر] :

[1862] مسألة: الحد للخمر ثمانون، خلافًا للشافعي في قوله: إنّها أربعون.

[1863] مسألة: التعزير غير مؤقت، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافيًا في ردع المعزَّر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يزاد على الأربعين وهي أدنى الحدود؛

[1864] مسألة: إذا عزر الإمام إنسانًا تعزير مثله فمات لم يضمنه، وقال الشافعي: يضمن.

[1865] مسألة: الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث، وليس بواجب وجوب فرض، خلافًا للشافعي.

[1866] مسألة: العقيقة مستحبة، خلافًا لقول أبي حنيفة: إنّها بدعةً.

[1867] مسألة: وليست بواجب، خلافًا لقوم.

[1868] مسألة: يعق بشاة شاة عن الذكر والأنثى، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى.

[1869] مسأله: لا يمس الصبي بشيء من دمه، خلافًا لمن استحبَّ أن يلطخ رأسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت