[1857] مسألة: لا يجوز شرب الخمر عند العطش ولا التداوي من مرض، خلافًا لأبي حنيفة والثوري.
[1858] مسألة: أكل الشاة الجلَّالةِ مكروه غير محرَّم، وقال الثوري وأحمد بن حنبل: محرم.
[1859] مسألة: ولا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم وإن خاف الموت، لأن حرمته باقية، خلافًا للشافعي.
[1860] مسألة: كل شراب مسكر فإنه حرام، قليله وكثيره، جُمْلَةً بغير تفصيل، وقال أبو حنيفة في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتدّ المطرب: إن قدر ما لا يسكر منه حلال؛
[1861] مسألة: الخمر محرَّمة لعلّة، وقال أصحاب أبي حنيفة لعنبها.
[حدّ الخمر] :
[1862] مسألة: الحد للخمر ثمانون، خلافًا للشافعي في قوله: إنّها أربعون.
[1863] مسألة: التعزير غير مؤقت، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافيًا في ردع المعزَّر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يزاد على الأربعين وهي أدنى الحدود؛
[1864] مسألة: إذا عزر الإمام إنسانًا تعزير مثله فمات لم يضمنه، وقال الشافعي: يضمن.
[1865] مسألة: الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث، وليس بواجب وجوب فرض، خلافًا للشافعي.
[1866] مسألة: العقيقة مستحبة، خلافًا لقول أبي حنيفة: إنّها بدعةً.
[1867] مسألة: وليست بواجب، خلافًا لقوم.
[1868] مسألة: يعق بشاة شاة عن الذكر والأنثى، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى.
[1869] مسأله: لا يمس الصبي بشيء من دمه، خلافًا لمن استحبَّ أن يلطخ رأسه.