فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 181

الاصطياد والاحتطاب، خلافًا لأبي حنيفة

[1024] مسألة: ومن شرط شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيها، خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه اشتراك القصّار والدبّاغ

[1025] مسألة: شركة المفاوضة جائزة في الجملة، خلافًا للشافعي.

[1026] مسألة: فصل: وليس من شرطها: أن تكون رؤوس الأموال فيها متساوية، خلافًا لأبي حنيفة، وكذلك ليس من شرطها ألا يبقى لأحدهما مال إلا ويدخل في الشركة، خلافًا له.

[1027] مسألة: شركة الوجوه باطله، وصفتها: أن يتجرا بوجوههما ويشتريا في ذممهما، ويكون ما حصل من كسب بينهما وما حصل من ضمان عليهما، وقال أبو حنيفة تصح.

[1028] مسألة: الربح في الشركة يتقسط على قدر رأس المال أو العمل، فإن تفاضلا في رأس المال وشرط التساوي في الربح، أو تساويا في رأس المال وشرط التفاضل في الربح لم يصح، وقال أبو حنيفة يصح مع الشرط ..

[1029] مسألة: إذا اشتركا شركة فاسدة ثم تصرفا وربحا فإن الربح يقسّم على رأس المال ثم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة مثل عمله على ماله.

وقال أبو حنيفة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة.

[1030] مسألة: تجوز وكالة الحاضر، والغائب، والرجل، والمرأة، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لاتصح إلا أن يكون مريضا أو امرأة غير متبرزة.

[1031] مسألة: يصح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم البينة عليهما، وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر، بأن يدعي على جماعة فيحضر واحد ويغيب الباقون. [1032] مسألة: يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة من غير حضور موكله، خلافا لأبي حنيفة.

[1033] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل على موكله لا عند حاكم ولا غيره، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره عليه في مجلس الحكم، ولا يقبل في غيره، وقال أبو يوسف ومحمد يقبل في مجلس الحكم وغيره.

[1034] مسألة: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

[1035] مسألة: يجوز للأب والوصي أن يستوفيا مال الصغير وأن يبيعا عليه من أنفسهما ما لم يحابيا، وكذلك الوكيل يشتري ما وكل في بيعه، وأجازه أبو حنيفة في الأب والجد والوصي ومنعه في الوكيل، ومنعه الشافعي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت