فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 181

[1013] مسألة: من ضمن عن إنسان دينًا عليه أو حقًا يلزمه فعله بنفسه، فله الرجوع عليه سواء كان بإذنه أو بغير إذنه.

وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان بغير إذنه فهو متطوع لا رجوع له.

[1014] مسألة: يصح ضمان المجهول خلافًا للشافعي

[1015] مسألة: يصح ضمان الدَّين على الميت سواء خلّف وفاء به أو لم يخلّف، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يلزم إذا لم يترك وفاء.

[1016] مسألة: تصح كفالة الأبدان خلافًا للشافعي.

[1017] مسألة: إذا مات المتكفل بوجهه لم يلزم الكفيل شيء، خلافًا لبعض الشافعية.

[1018] مسألة: تصح الكفالة بالمحبوس والغائب، خلافًا لأبي حنيفة.

[1019] مسألة: تصح الشركة بالعروض، كانت مما تعرف أعيانها أو لا تعرف، ويكون رأس المال قيمتها، وقال الشافعي إن عقدا الشركة على أثمانها جاز، وإن سكتا نظر، فإن كانت مما يتميز وتعرف أعيانها كالثياب وغيرها لم تصح، وإن كانت مما لا يتميز كالحنطة والشعير والعسل صحت.

[1020] مسألة: لا تصح الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه من غير أن يكون يد الآخر عليه حتى يكون أيديهما عليه، بأن يجعلاه في تابوتهما أو حانوتهما، أو على يد وكيلهما، فتصح حينئذ الشركة، وإن لم يخلطاه، وإن كانت أعيانه متميزة.

وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده إذا عيّنا المال وأحضراه، إلا أنه متى هلك أحد المالين كان من ربه إذا هلك قبل الخلط.

وقال الشافعي لا تصح الشركة إلا أن يخلطا رأس المال حتى لا يتميز بعضه عن بعض.

[1021] فصل: ودليلنا على الشافعي أن أيديهما ثابتة على المالين كما لو خلطاه.

[1022] مسألة: شركة الأبدان جائزة في الجملة، خلافًا للشافعي [1023] مسألة: وتجوز الشركة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت