[449] مسألة: القراءة فيها سرًا خلافًا لأبي يوسف، ومحمد في قولهما: إنها جهر.
[450] مسألة: وليس فيها خطبة مرتبة، خلافًا للشافعي.
[451] مسألة: لا يجمع لخسوف القمر، خلافًا للشافعي.
[452] صلاة الاستسقاء سنة في الجماعة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها بدعة وليست بسنة.
[453] مسألة: يكبر للإحرام فقط خلافًا للشافعي في قوله كتكبيرات العيد.
[454] مسألة: يحول فيها رداءه خلافًا لأبي حنيفة.
[455] مسألة: إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا يكفر، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل، ولأحمد في قوله قد كفر.
[456] مسألة: المستحب أن يغسل الميت مجردًا، خلافًا للشافعي.
[457] مسألة: لا يُزالُ عن الميت شعر ولا ظفر، خلافًا للشافعي.
[458] مسألة: حكم الإحرام ينقطع بالموت، فيفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال، خلافًا للشافعي.
[459] مسألة: يغسل الرجل امرأته، خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك.
[460] مسألة: وعنه في المطلقة الرجعية روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى منعه.
[461] مسألة: من مات له نسيب كافر لم يغسله، خلافًا للشافعي.
[462] مسألة: إذا تحرك المولود ثم لم يستهل صارخا ولا طال مكثه طولًا يستدل منه على حياته فإنه لا يغسل