[1] مسألة: وصف الماء وغيره بأنه طهور، يفيد أنه طاهر مطهر، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يفيد كونه طاهرا، ولا يفيد كونه مطهرا،
[2] (فصل) وهذا الذي ذكرناه من تضمنه للتكرار، خلافًا للشافعي، في قوله: إنه لا يتكرر التطهير به،
[3] مسألة: يقال ما أصل الطهارة؟ وما حدها؟ وما أركانها؟ وما شروطها؟ وما حكمها؟ وما نواقضها؟
[4] مسألة: لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء، خلافًا لأبي حنيفة
[5] مسألة: ماء البحر طاهر مطهر خلافًا لمن منع.
[6] مسألة: لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر خلافا لأبي حنيفة.
[7] مسألة: إذا تغير أحد أوصاف الماء بزعفران أو عصفر أو غيره مما ينفك منه غالبا فلا يجوز الوضوء به، خلافًا لأبي حنيفة.
[8] مسألة: السيف إذا أصابه دم أجزأ مسحه عن غسله، خلافًا للشافعي،
[9] (فصل) وفي غسل الخف من أرواث الدواب روايتان: إحداهما: أنه يغسل اعتبارا بالثياب. والأخرى: يمسح، لأن غسله فساد له مع كون الأرواث مكروهة غير نجسة.
[10] مسألة: في جلود الميتة إذا دبغت روايتان: إحداهما: أنها باقية على النجاسة لا تطهر بالدباغ، وهو قول أحمد بن حنبل، والأخرى: أنها تطهر، وهو قول ابن وهب، وهو قول أبي حنيفة.
[11] (فصل) إذا ثبت أن الدباغ لا يزيل نجاسته وأنه يؤثر فيه، فيجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، خلافًا لأحمد بن حنبل
[12] (فصل) والدباغ يؤثر في جلد الكلب على سبيل ما يؤثر في غيره، خلافًا للشافعي
[13] (فصل) لا يؤثر الدباغ في جلد الخنزير بحال، خلافًا لأبي يوسف وداود.
[14] (فصل) لا فرق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكل، خلافًا لأبي ثور
[15] (فصل) لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ، خلافًا للزهري
[16] (فصل) جلود الميتة التي يؤثر الدباغ فيها لا يجوز بيعها قبل الدباغ، خلافًا لمن أجازه
[17] (فصل) شعر الميتة وصوفها طاهر خلافًا للشافعي
[18] (فصل) عظم الميتة وقرنها نجس، خلافًا لأبي حنيفة.
[19] مسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، لا في وضوء، ولا في أكل، ولا في شرب، ولا غير ذلك. خلافًا لداود حين منعها في الشرب، فأباحها في غيره.