فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 181

[20] (فصل) واتخاذها غير جائز، خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[21] مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولبس ثيابهم التي لبسوها من غير تحريم خلافًا لمن حكي عنه تحريم ذلك.

[22] مسألة: السواك مستحب، خلافًا لمن حكي عنه وجوبه.

[23] مسألة: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، خلافًا لأبي حنيفة حين قال: ليست بشرط في وضوء ولا في غسل، ولزفر في قوله: ليست بواجبة في التيمم أيضا.

[24] مسألة: التسمية على الوضوء غير واجبة، خلافًا لأحمد بن حنبل.

[25] مسألة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب غير واجب. خلافًا لأحمد بن حنبل، وداود.

[26] (فصل) المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، خلافًا لأحمد، ولداود.

[27] (فصل) وهما سنتان في الغسل خلافًا، لأبي حنيفة.

[28] (فصل) الأفضل إفراد كل واحد منهما بغرفة خلافًا للشافعي في أحد قوليه: إن الأفضل الجمع بينهما في غرفة.

[29] مسألة: إمرار الماء على المسترسل من شعر اللحية واجب على الظاهر من المذهب.

[30] (فصل) ولا يلزم إيصال الماء للبشرة فيما تحت اللحية في الوضوء، خلافًا لأبي ثور.

[31] (فصل) وفي لزومه في الجنابة روايتان.

[32] (فصل) وما خلف العذار إلى الأذن ليس من الوجه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[33] (فصل) إذا كان شعر العارضين من الخفة بحيث لا يستر البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة، خلافًا لأبي حنيفة، أو بعض أصحابه.

[34] مسألة: وإدخال المرفقين في غسل اليدين واجب، خلافًا لزفر وغيره

[35] مسألة: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون، خلافًا للشافعي.

[36] مسألة: والفرض من الرأس ايعابه، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

[37] مسألة: ومن مسح برأسه ثم حلق شعره لم يعد، خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة

[38] مسألة: ولا يجزئ مسح العمامة عن مسح الرأس خلافًا لأحمد وداود

[39] مسألة: وطهارة الأذنين المسح. خلافًا لمن قال: إنهما من الوجه يغسلان معه. ولمن قال: إن باطنهما يغسل مع الوجه، وظاهرهما يمسح مع الرأس

[40] (فصل) واختلف في حكمهما فمن أصحابنا من يقول: إن مسحهما واجب ومنهم من يقول: إنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت