مسنون.
[41] (فصل) وتجديد الماء لهما أفضل. خلافًا لأبي حنيفة.
[42] مسألة: وفرض الرجلين الغسل. خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح أو التخيير بينهما.
[43] (فصل) واختلف عنه في الكعبين، فروي عنه أنهما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك عند حد العقب، وروي أنهما النابتان في جنبي الساقين.
[44] مسألة: وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق خلافًا للشافعي.
[45] مسألة: وإذا فرق وضوءه أو غسله تفريقًا متفاحشًا لم يجزه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[46] مسألة: ولا بأس بمسح ما يبقى من بلل الوضوء. خلافًا لأصحاب الشافعي.
[47] مسألة: ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[48] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافًا لداود. [49] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافًا لأبي حنيفة.
[50] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافًا لداود.
[51] (فصل) ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[52] مسألة: وعنه في قراءة الحائض من غير مس المصحف روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى الجواز. ... [53] مسألة: المسح على الخفين جائز. خلافًا لمن منعه.
[54] مسألة: لا يجوز المسح إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوء. خلافًا لمطرف من أصحابنا ولأبي حنيفة، في قولهما: إن من غسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف جاز له المسح.
[55] (فصل) وعنه في جوازه للمقيم روايتان.
[56] مسألة: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان معلومة. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[57] مسألة: والاختيار مسح أعلا الخف وأسفله خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن باطنه ليس بمحل.
[58] (فصل) إن اقتصر على باطنه فلا يجزيه. خلافًا لبعض الشافعية.
[59] مسألة: إذا كان خرق الخف يسيرًا غير متفاحش ولا مانع متابعة المشي فيه جاز المسح عليه. خلافًا للشافعي.
[60] مسألة: وفي المسح على الجرموقين روايتان: إحداهما: الجواز، والأخرى: المنع.