فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 181

مسنون.

[41] (فصل) وتجديد الماء لهما أفضل. خلافًا لأبي حنيفة.

[42] مسألة: وفرض الرجلين الغسل. خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح أو التخيير بينهما.

[43] (فصل) واختلف عنه في الكعبين، فروي عنه أنهما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك عند حد العقب، وروي أنهما النابتان في جنبي الساقين.

[44] مسألة: وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق خلافًا للشافعي.

[45] مسألة: وإذا فرق وضوءه أو غسله تفريقًا متفاحشًا لم يجزه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[46] مسألة: ولا بأس بمسح ما يبقى من بلل الوضوء. خلافًا لأصحاب الشافعي.

[47] مسألة: ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[48] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافًا لداود. [49] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافًا لأبي حنيفة.

[50] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافًا لداود.

[51] (فصل) ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[52] مسألة: وعنه في قراءة الحائض من غير مس المصحف روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى الجواز. ... [53] مسألة: المسح على الخفين جائز. خلافًا لمن منعه.

[54] مسألة: لا يجوز المسح إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوء. خلافًا لمطرف من أصحابنا ولأبي حنيفة، في قولهما: إن من غسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف جاز له المسح.

[55] (فصل) وعنه في جوازه للمقيم روايتان.

[56] مسألة: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان معلومة. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[57] مسألة: والاختيار مسح أعلا الخف وأسفله خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن باطنه ليس بمحل.

[58] (فصل) إن اقتصر على باطنه فلا يجزيه. خلافًا لبعض الشافعية.

[59] مسألة: إذا كان خرق الخف يسيرًا غير متفاحش ولا مانع متابعة المشي فيه جاز المسح عليه. خلافًا للشافعي.

[60] مسألة: وفي المسح على الجرموقين روايتان: إحداهما: الجواز، والأخرى: المنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت