فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 181

[942] مسألة: لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[943] مسألة: الإقالة بيعٌ وليست بفسخٍ على ظاهر المذهب وقال الشافعي هي فسخٌ.

[944] مسألة: لا يجوز بيع الزيت النجس، ولا السمن النجس، خلافًا لأبي حنيفة.

[945] مسألة: إذا باعه عبدًا من جملة أعبدٍ، وثوبًا من جملة أثوابٍ، وشاةٍ من جملة غنم وكلها صنفٌ متقاربُ الصفة غير متفاوتٍ جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملةً.

[946] مسألة: يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[947] مسألة: يجوز بيع لبن الغنم أيامًا معلومةً إذا عرف قدر حلابها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[948] مسألة: بيع النجش مفسوخٌ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[949] مسألة: الظاهر من المذهب منع بيع الدراهم والدنانير جزافًا تحريمًا، ومن شيوخنا من يقول إنه كراهيةٌ. وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

[950] مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ، فالبيع صحيحٌ، ويلزم في جميعها، وقال أبو حنيفة: يلزم في قفيزٍ واحدٍ.

[951] مسألة: إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة فباعها جزافًا لم يجز إلا بعد أن يعلم المبتاع بكيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد. وقال أبو حنيفة، والشافعي البيع جائزٌ ولا يلزم إعلام المشتري.

[952] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن. فعن مالكٍ رحمة الله عليه ثلاث روايات:

إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجهٍ كان، سواءٌ كانت في يد البائع أو المشتري باقيةً أو تالفةً. وهو قول أشهب والشافعي. والثانية: أن السلعة إن كانت لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات وهو قول أبي حنيفة.

[953] مسألة: إذا جاء رجلٌ بعبدٍ إلى رجل فقال: اشتره مني فإنه رقيقٌ لي، وأقر العبد بذلك، ثم بان له أنه حرٌ، فالضمان على البائع. وقال أبو حنيفة إن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن كان غائبًا لا يرجى عوده فالضمان على العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت