على البيع المطلق أم لا، هاهنا يتصور الخلاف، فعندنا يلزمه، وعند أبي حنيفة والشافعي، لا يلزم.
[925] مسألة: يجوز بيع العبد بشرط العتق، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن البيع باطلٌ.
[926] مسألة: قرض الحيوان سوى الإماء جائزٌ، خلافًا لأبي حنيفة.
[927] مسألة: وقرض الإماء غير جائزٍ، خلافًا لمن أجازه.
[928] مسألة: إذا اتجر العبد بغير إذن سيده، أو بإذنه فلحقه دينٌ، تعلق في ذمته دون رقبته، خلافًا لأبي حنيفة.
[929] مسألة: إقرار العبد على نفسه بما يلحقه به عقوبةٌ في بدنه كالقتل والقصاص وغير ذلك يقبل، خلافًا لمحمد بن الحسن وداود.
[930] مسألة: وإذا أقر بسرقة عينٍ في يده وادعاها السيد قطع، وكان عليه غرمها يتبع بها إذا عتق، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يلزمه تسليم العين إلى المقر له.
[931] مسألة: إذا ابتاع الكافر عبدًا مسلمًا ففيه روايتان: إحداهما: أن العقد لا يصح، والأخر: أنه يصح ويجبر على بيعه.
[932] مسألة: يجوز السلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند المحل، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا بد أن يكون موجودًا حال العقد
[933] مسألة: الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحال، خلافًا للشافعي.
[934] مسألة: يجوز أن يسلم في شيءٍ واحدٍ إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجلٍ واحدٍ، خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[935] مسألة: يجوز السلم إلى الحصاد والجذاذ والموسم، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[936] مسألة: إذا تأخر قبض رأس مال السلم يومين وثلاثة وأكثر جاز ما لم يكن عن شرطٍ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[937] مسألة: معرفة مقدار رأس المال شرطٌ في السلم فيما يتعلق علمه على مقدار، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.
[938] مسألة: يجوز السلم في الحيوان، خلافًا لأبي حنيفة. والكلام في ذلك في ثلاثة فصولٍ: أحدها: جواز السلم فيه، والثاني: كونه مما يضبط بالصفة، والثالث: كونه يثبت في الذمة.
[939] مسألة: يجوز السلم في الدنانير والدراهم، خلافًا لأبي حنيفة.
[940] مسألة: السَّلم في اللحم جائزٌ، خلافًا لأبي حنيفة.
[941] مسألة: السلم في الرؤوس والأكارع جائزٌ، وقال أبو حنيفة لا يجوز ولأصحاب الشافعي وجهان.