[910] مسألة: إذا تقايلا وهي في يد البائع، أو كانت وديعةً عنده فورثها وكانت قد حاضت عنده لم يحتج إلى استبراء. خلافًا للشافعي في قوله: لا بد لتجدد الملك من الاستبراء.
[911] مسألة: الزوج للأمة، والزوجة للعبد، عيب يوجب الرد، خلافًا للشافعي.
[912] مسألة: ما يكون عيبه باطنًا لا يوقف عليه إلا بعد إفساده كالقثاء والبطيخ والجوز والخشب وغيره، على روايتين. والصحيح أنه لا يوجب الرد.
[913] مسألة: البيع بشرط البراءة من الحمل غير جائزٌ في المرتفعات كالسراري وشبهها، وجائزٌ في الوخش والتي تراد للخدمة، خلافًا للشافعي في إجازته ذلك في الموضعين.
[914] مسألة: بيع المرابحة جائزٌ، خلافًا لمن منعه أو كرهه.
[915] مسألة: إذا اشترى سلعةً بثمنٍ، ثم باعه بربحٍ، ثم عاد فاشتراها شراءً صحيحًا بالثمن الأول كان له أن يبيعها مرابحةً، ولا يلزمه إسقاط الربح وقال أبو حنيفة: لا يجوز له بيعها مرابحةً إلا بعد إسقاط الربح.
916.مسألة: إذا اشترى سلعةً بمائةٍ إلى أجلٍ لم يجز له أن يبيعها من بائعها نقدًا بثمانين، وكذلك لو ابتاعها إلى أجلٍ لم يجز له أن يبيعها من بائعها إلى أجل بزيادة على المائة وأجاز الشافعي كل ذلك.
[917] مسألة: إذا باع ملك غيره من غير إذنه، انعقد البيع ووقف ذلك على إجازة المالك، وكذلك الشراء، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ولا ينعقد الشراء، وقال الشافعي: لا ينعقد في الموضعين.
[918] مسألة: إذا جمعت الصفقة حلالًا وحرامًا، لم يجز شيءً منها أصلًا إذا كان المنع لحق الله عز وجل، فإن جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير، جاز منها الجائز، ووقف حق الغير على إجازته.
[919] مسألة: السمك في غديرٍ أو بركةٍ، لا يجوز بيعه إذا كان لا يمكن أخذه إلا بكلفةٍ وصيدٍ، خلافًا لأبي حنيفة.
[920] مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به، فمنهم من قال مكروه ويصح، ومنهم من قال لا يجوز. [921] مسألة: ومن قتل لرجلٍ كلبًا لصيدٍ أو لزرعٍِ أو ماشية فعليه قيمته على الوجهين جميعًا في بيعه، خلافًا للشافعي.
[922] مسألة: بيع الآبق غير جائز خلافًا لقومٍ؛ لأنه غرر لا يدري هل هو سالمٌ أم تالفٌ؟ وهل هو على صفته أو قد تغيرت؟ ولأنه لا يقدر على تسليمه.
[923] فصل: فإذا حصل عند إنسانٍ وعرف صفته وعلم بذلك سيده جاز بيعه منه، خلافًا للشافعي.
[924] مسألة: عهدة الرقيق ثلاثة أيامٍ، وبعدها عهدة السنة، من الجنون والجذام والبرص، وهذا كان بالمدينة، وأما الخلاف فيه اليوم فعلى تقدير أنه إن اتفق عليه أهل بلدٍ وتصالحوا عليه هل يلزم بينهم من لم يشترطه ودخل