فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 181

[962] مسألة: يكره تخليل الخمر، فإن خللت أساء وجاز أكلها، وفيه روايةٌ أخرى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي.

[963] مسألة: إذا رهنه عصيرًا فصار خمرًا، ثم عاد خلًا، فإن ارتهانه ثابتٌ، فلا يحتاج إلى عقد مستأنفٍ، خلافًا لبعضهم.

[964] مسألة: إذا وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الحق واستيفاء حقه من ثمنه جاز ذلك وصحت الوكالة، خلافًا للشافعي في قوله لا يصح.

[965] مسألة: إذا تراضيا على أن يكون الرهن في يد عدلٍ جاز خلافًا لابن أبي المطلب وداود.

[966] مسألة: إذا كان في يد عدلٍ فتلف فذلك من راهنه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه من المرتهن.

[967] مسألة: إذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل في بيع الرهن لم يكن ذلك له. وقال القاضي إسماعيل له ذلك، وهو قول الشافعي.

[968] مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدلٍ يبيعه عند حلول الأجل فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريطٍ فإن تلفه من المرتهن، وقال الشافعي: تلفه من الراهن.

[969] مسألة: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم استحق المبيع فلا عهدة على العدل ويأخذ المستحق ما استحقه ويرجع المشتري على من بيع له وهو المرتهن فيأخذ الثمن منه ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان، وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغرم العدل الثمن من ماله ثم يرجع على مالكه وهو الراهن ووافقنا الشافعي في أن العهدة لا تكون عل الوكيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن.

[970] مسألة: نماء الرهن ملك للراهن، وقال بعض الناس: هو للمنفق على الرهن، وقال أحمد هو للمرتهن.

[972] مسألة: إذا حل أحل الحق وامتنع الراهن من بذل الحق كان للمرتهن دفعه للحاكم ومطالبته ببيعه، وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية المرتهن حقه من ثمنه، وقال أبو حنيفة: لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات جاز بيعه.

[973] مسألة: يضمن من الرهون ما يخفى هلاكه كالذهب والفضة والعروض ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار، وقال أبو حنيفة يضمن كل ذلك، وقال الشافعي: الرهن أمانةٌ لا يضمن إلا بالتعدي

[974] فصل: يضمن ما يضمن منه بقيمته، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: بأقل الأمرين.

[975] مسألة: يصح عقد الرهن قبل وجوب الحق، خلافًا للشافعي.

[976] مسألة: نماء الرهن المتميز عنه لا يدخل في الرهن، كالثمرة، والصوف، واللبن وأجرة العقار، والدواب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت