[622] (فصل) : وما بيناه دلالة على الشافعي.
[623] مسألة: وإذا نوى لجميع الشهر من أول ليله أجزأه. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[624] مسألة: تعيين النية واجب في صوم رمضان. خلافًا لأبي حنيفة.
[625] مسألة: ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك.
[626] مسألة: يجوز أن يصام يوم الشك تطوعا، وقال محمد بن مسلمة والشافعي يكره تعمد ذلك.
[627] مسألة: لا يجوز أن يصومه بنية الفرض على أنه إن كان من الشهر، وإلا كان تطوعًا، وإذا فعل ذلك، ثم ثبت أنه من رمضان أعاد. خلافًا لأبي حنيفة وغيره
[628] مسألة: ذهب بعضهم إلى أنه لا يصح صوم يوم الشك على كل وجه وهذا غلط
[629] مسألة: إذا رئي الهلال في يوم الشك فهو لليلة المقبلة، سواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقال أبويوسف إن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية ورأيت نحوه لابن حبيب.
[630] مسألة: ولا يقبل شهادة واحد على هلال رمضان. خلافًا للشافعي.
[631] (فصل) : وسواء كانت السماء مصحية أو مغيمة. خلافًا لأبي حنيفة، في تفريقه بين الموضعين، وقوله: إنها إن كانت مغيمة قبل فيها قول الواحد، وإن كانت مصحية صحيحة لم يقبل إلا الاستفاضة دون الاثنين والثلاثة.
[632] مسألة: لا يقبل في آخره إلا الاثنان. خلافًا لأبي ثور.
[633] مسألة: إذا رأى الهلال وحده لزمه الصوم. خلافًا لبعض التابعين في قولهم: إنه لا يلزمه إلا بحكم الإمام.
[634] مسألة: وإذا رآه وحده ثم تعمد الفطر فعليه القضاء والكفارة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا كفارة عليه.
[635] مسألة: إذا أصبح جنبًا لم يمنعه صوم ذلك اليوم إذا كان قد نواه من الليل، خلافًا لما يحكى عن أبي هريرة، والحسن بن صالح.
[636] مسألة: الحائض إذا رأت الطهر ليلًا، فنوت الصوم، ولم تغتسل حتى طلع الفجر، جاز لها صوم ذلك اليوم، سواء أخرته بتفريط، أو بغير تفريط، وقال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة: إن أخرته بتفريط لم يجزها، وحكي عن قوم. أنه لا يجزيها الصوم على كل وجه
[637] مسألة: إذا أكل مجتهدًا، ثم بان له أن الشمس لم تغرب، أو الفجر قد طلع فصومه فاسد وعليه القضاء