فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 181

كان مأكولًا فعليه جزاؤه.

[827] مسألة: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة،. وقال الشافعي يضمن قيمته، وقال المزني وداود لا شيء عليه.

[828] مسألة: في حمام الحل حكومة. خلافًا للشافعي في قوله: إن فيه شاة.

[829] مسألة: صيد المدينة محرم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم.

[830] مسألة: إذا ثبت أنه محرم فقال مالك لا جزاء عليه، وقال ابن أبي ذئب، فيه الجزاء.

[831] مسألة: المدينة أفضل من مكة. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

[832] مسألة: إذا حل المحصر بعذر فلا هدي عليه خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

[833] مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صَرورة عليه. خلافًا لأبي

حنيفة.

[834] مسألة: إذا أحصر بمرض أو بأي شيء كان، سوى العدو فإنه لا يجوز له التحلل إلا بعمل العمرة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يجوز.

[835] مسألة: محل هدي الإحصار كله مكة، وقال الشافعي ينحره حيث أحصر.

[836] مسألة: إذا شرط أن له التحلل بالمرض لم يؤثر ذلك الشرط، خلافًا للشافعي. [الهدي]

[837] مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليد. وقال أبو حنيفة لا

يشعرها.

[838] مسألة: لا تقلد الغنم ولا تشعر. وقال الشافعي تقلد ولا تشعر.

[839] مسألة: لا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرمًا. خلافًا لما يحكى عن ابن عباس.

[840] مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز الاشتراك.

841.مسألة: يؤكل من الهدايا كلها إلا من جزاء الصيد، ونسك الأذى، وما نذر للمساكين. وقال الشافعي: لا يؤكل من شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي التمتع والقران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت