فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 181

[810] مسألة: ومن قتل صيدًا ناسيًا أو مخطئًا فعليه الجزاء، خلافًا لداود.

[811] مسألة: في صغار الصيد مثل ما في كبارها، خلافًا للشافعي في قوله: إن فيه صغيرًا من الغنم.

[812] مسألة: لا يجوز تذكية المحرم للصيد، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

[813] مسألة: إذا قتل المحرم الصيد وأكله لم تلزمه بأكله كفارة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يضمنه بالقيمة.

[814] مسألة: فإذا دل المحرم على صيد أساء ولا جزاء عليه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء.

[815] مسألة: وصيد الحرم مضمون بالجزاء على الحلال والحرام. خلافًا لداود.

[816] مسألة: وللصوم مدخل في ضمان صيد الحرم. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا مدخل له فيه.

[817] مسألة: الحلال إذا صاد في الحل، ثم أدخله الحرم فله التصرف فيه كيف شاء بالذبح وغيره، فإن ذبحه فلا جزاء عليه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذبحه، وإنه إن ذبحه لزمه الجزاء.

[818] مسألة: إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا فعليه القيمة مع الجزاء. خلافًا لمن قال لا جزاء عليه. وعَكَسَ أصحابُ الشافعي عَنّا على ضرب من التحريف وقلة التحصيل.

[819] مسألة: والواجب في جزاء الصيد هدي، ولا بد أن يساق من الحل إلى

الحرم. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما إن اشتراه من الحرم ونحره أجزأه.

[820] مسألة: إذا قطع من شجر الحرم شيئًا أساء ولا جزاء عليه. وقال أبو حنيفة ما ينبته الآدميون لا يضمن، سواء كان بإنبات الله تعالى أو بإنبات الآدمي، وما أنبته الله عز وجل في العادة فإنه يضمن.

[821] مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء كامل. خلافًا للشافعي في قوله: إن عليهم جزاءً واحدًا.

[822] مسألة: لا يجوز للمحرم أن يأكل صيدًا صِيدَ لمحرمين، ولا ما دلَّ عليه. وقال أبو حنيفة إن كان له فيه أثر لا يستغني عنه مثل أن يدل عليه وهو خفي لا يوصل إليه إلا بدلالته أو أعطاه سلاحًا، ولا سلاح معه فإنه يحرم أكله، فإن دل على صيد ظاهر وأعطاه سلاحًا ومعه سلاح، أو صيد لأجله فلا يحرم عليه أكله.

[823] مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه. وإن أكل منه محرم غيره فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا جزاء عليه.

[824] مسألة: إذا أحرم وعنده صيد وليس في يده، لم يزل ملكه عنه ولا يلزمه إرساله. خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[825] مسألة: الجراد مضمون بالجزاء. خلافًا لمن قال لا جزاء فيه.

[826] مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعًا عن نفسه فلا جزاء عليه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت