[797] مسألة: وعليه دم للفوات، خلافًا لأبي حنيفة في ذلك.
[798] مسألة: الصبي والعبد إذا أحرما بالحج ثم بلغ أو أعتق مضيا على حجهما، وكان تطوعًا، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام. وقال الشافعي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأهما عن حجة الإسلام.
[799] مسألة: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وقال داود لا ينعقد.
[800] مسألة: إذا أهل بحجتين أو عمرتين أو بحجة ثم أدخل عليها، عمرة انعقدت واحدة وسقط الباقي، وقال أبو حنيفة: ينعقد إحرامه بحجتين وعمرتين وأكثر ولكن يمضي في واحدة ويرفض الأخرى، فإذا فرغ من هذه قضاها.
[801] مسألة: للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر، من الوحش والطير كالأسد والذئاب والنمور والفهود والكلب العقور وما في معناه ومن الطير الغراب والحداة ولا جزاء عليه في شيء من ذلك، ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب، وخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع، وقال: لا يقتل المحرم شيئًا من ذلك وإن قتله فدى، وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فلا جزاء فيه إلا في السمع؛ وهو المتولد من بين الذئب والضبع،
[802] (فصل) : وخالفنا الشافعي في وجوب الجزاء في الصقر، والبازي، والثعلب،
وكل متوحش لا يؤكل لحمه.
[803] مسألة: إذا تكرر من المحرم قتل الصيد لزمه الجزاء لكل مرة، خلافًا لداود في قوله لا يلزمه إلا المرة الأولى.
[804] مسألة: إذا قتل صيدًا مما له مثل من النعم لزمه إخراج مثله من النعم من طريق الخلقة والصورة، وله أن يعدل عن المثل إلى قيمة الصيد المقتول طعامًا، وله أن يصوم مكان كل مد يومًا، وقال أبو حنيفة: لا يُضْمَنُ صيد بمثله وإنما يضمنه بقيمته، ثم إن شاء اشترى بتلك القيمة هدايا أو طعامًا.
[805] (فصل) : وكفارة الصيد على التخيير دون الترتيب، وحكي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا هي على الترتيب، وحكي عن الشافعي في القديم، وأصحابه ينكرونه، ... [806] مسألة: وإذا اختار التكفير بالإطعام قوم الصيد لا المثل، وقال الشافعي يقوم المثل.
[807] مسألة: وإذا اختار الصيام صام عن كل مد يومًا، وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يومًا.
[808] مسألة: ويلزم التحكيم فيما حكّمت فيه الصحابة وفيما لم تحكّم،، خلافًا للشافعي في قوله: اكتفي فيما حكّمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به. ... [809] مسألة: ولا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين، خلافًا للشافعي.