[784] مسألة: ما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي، وكذلك جزاء ما قتل من صيد أو فدية أو ما يوجب الفدية، خلافًا للشافعي.
[785] مسألة: لا يجوز للمحرم أن يتزوج. خلافًا لأبي حنيفة.
[786] مسألة: وله أن يراجع، خلافًا لأحمد بن حنبل.
[787] مسألة: إذا وطئ ناسيًا بطل حجه، خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[788] مسألة: إذا وطئ دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل، أو لمس فأنزل، فسد حجه، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.
[789] مسألة: إذا وطئ في الدبر أفسد حجه، كان لواطًا، أو لامرأة، وقال أبو حنيفة لا يفسده، وبناه على أصله أن الحد لا يجب في اللواط
[790] مسألة: إذا وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر أفسد حجه، وعنه رواية أخرى أنه لا يفسد حجه، وهو قول أبي حنيفة، والصحيحة الظاهرة هي الأولى.
[791] مسألة: إذا وطئ بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة عليه العمرة والهدي، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا عمرة عليه.
[792] مسألة: إذا أفسد حجه أو عمرته لم يخرج منه بالفساد، بل يمضي على إحرامه ويقضيه، وقال داود:"يخرج منه بالفساد."
[793] مسألة: إذا أفسد حجه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع الفساد، ولم يجب لما تكرر من الوطء هدي آخر، كان في ذلك المحل أو بعده، كفّر عن الأول أو لم يُكَفِّر. وقال أبو حنيفة: إذا تكرر الوطء في مجلس واحد فعليه في كل مرة دم، وهو شاة، إلا أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحد. وقال الشافعي: إن كفر عن الأول فعليه الدم للوطء الثاني كفارة، فإن لم يكفر عن الأول فيه قولان.
[794] مسألة: إذا وطئ زوجته فأفسد حجه وقضاه فإنهما يفترقان من حيث يحرمان ولا ينتظر إلى بلوغهما إلى الموضع الذي وطئ فيه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يفترقان، وللشافعي في قوله: إنهما يفترقان من الموضع الذي وطئ فيه.
[795] مسألة: إذا قضى الحج لزمه الإحرام من حيث أحرم، إلا أن يكون أبعد من الميقات. وقال الشافعي: يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ الأمرين من الموضع الذي أحرم منه، أو الذي كان لزمه الإحرام منه.
[796] مسألة: ومن فاته الحج سقط عنه توابع الوقوف، خلافًا للمزني.