فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 181

[1428] مسألة: الكفارة في الظهار لا تجب إلا بالعود، خلافًا لما يحكى عن مجاهد أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار من غير اعتبار معنى زائد

[1429] مسألة: اختلف الناس في العود ما هو على عدّة مذاهب، فالظاهر من مذهبنا أنه العزم على الوطء، وقال في «الموطأ» : العزم على الوطء والإمساك، واختلف أصحابنا في الوطء هل يخرج على قوله أنه عود أم لا، على طريقين: إحداهما أنّه عود على بعض الروايات، والأخرى أنه ليس بعود رواية واحدة، والظاهر الذي عليه نناظر أنّه العزم على الوطء، وهو المحكي عن أهل العراق، ومنهم من يقول العود، وهو أن لا يستبيح

وطأها إلا بكفارة، وعند الشافعي أن العود هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، وقال داود العود هو تكرار لفظ الظهار.

[1430] مسألة: الظهار يحرم جميع أنواع الاستمتاع من الوطء فما دونه، خلافًا للشافعي في أحد قوليه إنّه لا يحرم به ما دون الوطء. [1431] مسألة: إذا وطئ المظاهر قبل التكفير لم تسقط عنه الكفارة، خلافًا لقوم.

[1432] مسألة: فصل: ولا يلزمه كفارة أخرى، خلافًا لما يحكى عن مجاهد.

[1433] مسألة: إذا وطئ المظاهر في خلال صوم الشهرين استأنف، على أي وجه كان، سهوًا، أو عمدًا، ليلًا، أو نهارًا، وقال أبو حنيفة ينقطع التتابع بالوطء نهارًا ولا ينقطع في الليل إلا بالعمد، وقال الشافعي: الوطء ليلًا لا يؤثر أصلًا سهوًا ولا عمدًا

[1434] مسألة: إذا كان في ملكه رقبة إلا أنه كان محتاجًا إليها لخدمة، أو لأنه لا يملك غيرها لزمه إعتاقها ولم يجزه الصيام، وقال الشافعي يجزيه الصوم.

[1435] مسألة: إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها لزمه شراؤها، ولم يجز له الصوم، كان محتاجا إليها أو غير محتاج، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان محتاجًا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيًا عنه لزمه.

[1436] مسألة: الإطعام في كفأرة الطهار مقدّر بمدّ هشام، وهو مدّان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أقل من مدّين بيسير، وقال الشافعي تقديره مدّ بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم؛.

[1437] مسألة: الاعتبار فيما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء دون الوجوب، مثل أن يظاهر ويعود فهو موسر فلا يعتق حتى يعسر فيجزئ عنه الصوم، وللشافعي ثلاثة أقوال فيما أخرجه أصحابه: أحدها مثل قولنا، والثاني أن الاعتبار بحال الوجوب، والثالث بأغلظ الأحوال.

[1438] مسألة: إذا دخل في الصوم لعدم الرقبة، ثم وجدها، مضى على صومه ولم يلزمه الإعتاق، خلافًا لأبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت