[680] مسألة: لا يلزم التتابع في صوم كفارة اليمين، وذلك يرد في كتاب الأيمان، ولا يلزم في قضاء رمضان، خلافًا لداود.
[681] مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلد العدو أو غيرهما، اجتهد، فإن وافق صومه رمضان أجزأه، وكذلك إن وافق ما بعده، وإن وافق شعبان لم يجزه، وفي كل ذلك خلاف أما إذا بان له أنه وافق رمضان فإنه يجزيه. خلافًا للحسن بن صالح في قوله لا يجزيه.
[682] (فصل) : وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيه، خلافًا للشافعي.
[683] مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره، ولم يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضي يومين سواهما، وحكي عنه أنه إن خالف وصام انعقد صومه وأجزأه عن نذره.
[684] مسألة: للمتمتع إذا عدم الهدي أن يصوم أيام التشريق. خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
[685] مسألة: إذا دخل في صوم التطوع فقد لزمه إتمامه، فإن أفطره بغير عذر فعليه القضاء، وإن أفطره لعذر فلا قضاءعليه، وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أتمه وإن شاء أفطره، ولا قضاء عليه، وقال أبو حنيفة: يلزمه إتمامه، وعليه القضاء إذا أفطره بعذر وغير عذر.
[686] (فصل) : ودليلنا على أبي حنيفة
[687] مسألة: وإذا رفض الصوم، واعتقد الخروج منه، بطل صومه، قاله الشيخ أبو بكر. وقال سحنون: من نوى أن يفطر في نهار رمضان فإنما يقضي استحبابًا، وهذا يدل على أنه لا يفطر عنده حقيقة.
[688] مسألة: صوم يوم الجمعة وحده جائز غير مكروه. خلافًا للشافعي.