فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 181

الحر، وقول بعضهم: إنّه لبيت المال.

[2097] فصل: جميع ماله لمن له فيه الرق.

[2098] مسألة: قاتل الخطأ يرث، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[2099] فصل: ولا يرث من الدية، خلافًا لأهل البصرة

[2100] مسألة: الغرقى ومن جرى مجراهم يرثهم ورثتهم الأحياء، ولا يرث بعضهم من بعض، خلافًا في ذلك لمن خالف من الصحابة.

[2101] مسألة: اذا استهل الجنين صارخًا ورث وورث، وإن تحرك قليلًا ثم مات لم يرث ولا يورث، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[2102] مسألة: إذا كان النسب فيه علّة تمنع الميراث فزالت بعد الموت وقبل القسمة لم يرث، خلافًا لمن قال: إنه يرث إذا زالت.

[2103] مسألة: إذا احتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما فرضًا مقدّرًا فإنه يرث بأقواهما، ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو المجوس، وذلك في الأم تكون أختًا والبنت تكون أختًا، وقال أبو حنيفة: يرث بالسببين معًا.

[2104] مسألة: فرض الابنتين الثلثان، خلافًا لما يحكى عن ابن عباس إن صحّ من أن لهما النصف.

[2105] مسألة: يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة أو الأخوات اثنان، وقال ابن عباس: لا يحجبها أقل من ثلاث.

[2106] مسألة: إذا كان مع بنت الصلب ذكور وإناث من ولد الابن أخذوا ما بقي بالتعصيب على الإطلاق، ولم يعتبر الإناث بالسدس، خلافًا لابن مسعود في قوله: إنه يعطى للإناث ما هو الأفضل لهن من السدس أو المقاسمة.

[2107] مسألة: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، خلافًا لابن مسعود في قوله: يكون الباقي للذكر وحده.

[2108] مسألة: وإن كان مع بنات الابن ذكر أنزل من درجهتهن عصبهن، خلافًا لابن مسعود.

[2109] مسألة: الأخوات مع البنات عصبة يأخذن ما بقي، خلافًا لابن عباس في منعه ميراثهن وميراث الأخوة جملة مع البنات.

[2110] مسألة: لا يحجب عبد ولا كافر، خلافًا لابن مسعود في حجبه بهما.

[2111] مسألة: إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم، فللأخ السدس، والباقي بينهما، خلافًا لابن مسعود في قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت