فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 181

إن الكل للأخ.

[2112] مسألة: الأخوة والأخوات للأب والأم، أو للأب يرثون مع الجد، خلافًا لأبي حنيفة.

[2113] مسألة: إذا كان أخوة فقط مع جد بغير أخوات، فإنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، والظاهر عن علي رضوان الله عليه أنه ما لم تنقصه عن السدس، وروي عنه رواية أخرى شاذة أنه يقاسمهم إلى نصف السدس

[2114] مسألة: الجد يقاسم الأخوات وإن انفردن عن الإخوة، خلافًا لما ذهب إليه علي، وابن مسعود رضي الله عنهما من منع ذلك.

[2115] مسألة: وفي بنت وأخت وجد، يكون للبنت النصف، وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ويراعى فيه ما يراعى للجد مع ذوي السهام من السدس أو المقاسمة أو ثلث ما بقي، فيكون له الأحط من ذلك، وذكر عن علي رضوان الله عليه أن للبنت النصف، وللجد السدس، وما بقي للأخت.

[2116] مسألة: إذا كان مع الأخوة والأخوات للأب والأم، إخوة أوأخوات لأب، فإنهم يعادون الجد بهم في المقاسمة ثم يرجع ولد الأب والأم على ولد الأب فيأخذرن تمام حقوقهم فإن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذكر عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما منع المعادة

[2117] مسألة: التشريك بين ولد الاب والأم، وولد الأم، في زوج، وأم، وأخت. لأب وأم، وأخت لأم ثابت، خلافًا لمن منعه.

[2118] مسألة: لا ترث جدة مع ابنها، خلافًا لابن مسعود وغيره

[2119] مسألة: الجدة أم [أب] الأب غير وارثة، خلافًا لأكثرهم.

[2120] مسألة: وإذا اجتمع جدتان قربى من جهة الأب وبعدى من جهة الأم ورثتا، خلافًا لمن قال: إن القربى تسقطها.

[2121] مسألة: إذا استغرق أهل الفرائض حقوقهم كان ما فضل لبيت المال، ولا يرد على ذوي السهام، خلافًا لما روي عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما.

[2122] مسألة: ولد الملاعنة العربية يكون ما فضل عن حق أمه للمسلمين، وقال ابن مسعود: هي عصبة يكون الفاضل لها، فإن عدمت فلعصبتها.

كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت