فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 181

[1064] مسألة: إذا استعار دابة من رجل ثم ردها إلى اصطبله ولم يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوض إليه لم يسقط عنه الضمان، وقال محمد غبن الحسن يسقط عنه الضمان استحسانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت