فهرس الكتاب
الصفحة 89 من 181
القيمة وأخذه، وقال الشافعي يرد القيمة ويرتجع السلعة.
[1086] مسألة: إذا أراق خمرًا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرًا على وجه التعدي فعليه القيمة، خلافا للشافعي.
حجم الخط: