فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 181

القيمة وأخذه، وقال الشافعي يرد القيمة ويرتجع السلعة.

[1086] مسألة: إذا أراق خمرًا على ذمي أو أتلف عليه خنزيرًا على وجه التعدي فعليه القيمة، خلافا للشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت