فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 696

والفقه فيه أنه لا تنافي بين اختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لأجله ينهي عنه، واختصاصه بجهة تصير المصلحة المطلوبة من الإيجاب مستوفاة باعتبارها، وكونه منهيًا عنه لا يمنع كونه مفيدًا للغرض ومسقطًا للتكليف بهذه الواسطة.

والمخالف احتج بأشياء:

-منها: إجماع السلف على الاستدلال بالنواهي على الفساد، نحو احتجاجهم على فساد الربا بقوله تعالى: {وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} ، ونحو احتجاج عمر رضي الله عنه [وابنه] ، في نكاح المشركات ونكاح المحارم، بالنهي.

-ومنها: أن الأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به، فالنهي وجب أن يدل على نفيه، لأنه ضده.

-ومنها قوله عليه السلام:"من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردٌّ"والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب رده. فمن جعله مثبتًا لحكمه فهو خالف الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت