وإلى المكروه، وما لا بأس به.
-أما المحظور- [ف] كأكل الميتة والدم وكل ما طريق قبحه مقطوع به.
-وأما المكروه- [ف] كاستعمال سور كثير من السباع وكل ما طريق قبحه مجتهد فيه.
وأما الأولى أن لا يفعل- [ف] كسور الهرة عند أبي حنيفة رحمه الله.
-وأما ما لا بأس به- [ف] هو [ما فيه أدنى شبهة كاستعمال أسآر كثير مما يؤكل لحمه. فأما ما لا شبهة فيه كالماء فإنه لا يقال: لا بأس به] .
القسم الثاني- وهو ما القادر عليه المتمكن من الفعل أن يفعله- فهو على ضربين:
(أ) أحدهما- ما ليس له صفة زائدة على حسنه، وهو المباح، وحده ما مر في صدر الكتاب.