فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 696

(أ)

باب

في: استصحاب الحال

165 -أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتًا في حالة من الحالات، وتتغير الحالة ولا دليل على بقائه ولا على زواله، فيستصحب الإنسان ذلك [الحكم] بعينه مع الحالة المتغيرة- فنقول: من ادعى تغير الحكم فعليه الدليل.

وهذا ليس بحجة عند عامة العلماء.

وذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى الاحتجاج به.

مثاله:

قول القائل: المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، يجب عليه الوضوء، وكذلك بعد دخوله في الصلاة. ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة، فعليه الدليل.

وكذا قول القائل: التبر سبب لوجوب الزكاة بشرط تمام الحول،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت