وأما رد حديث عثمان رضي الله عنه في حق الحكم بن العاص- فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص، كالشهادة. ولذلك سمياه شاهدًا وقالا:"أنت شاهد واحد"، ويشترط فيه العدد. أو يحتمل أنهما توقفا لأجل قرابة عثمان للحكم، وقد كان معروفًا بأنه كلف بأقاربه، فتوقفا تنزيهًا لعرضه أن نقول: متعنت، إنما قال ذلك لقرابته.
وأما قياس رواية الخبر على الشهادة- قلنا: هذا باطل: بالفتوى، فإنه لا يشترط فيه العدد، وإن وجد فيه ما ذكرتم. وباطل باشتراط الحرية والذكورة في الشهادة دون الرواية. وهذا لأن الشرع شرط في الشهادة شروطًا لم يشترطها في غيرها، احتياطًا لصيانة حقوق الناس.
3 -ما يرجع إلى كيفية النقل
اعلم أن اللفظ المنقول عن النبي عليه السلام نوعان: