فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 696

وأما الرابع- قلنا: يحتمل أن الحادثة لم تحدث في زمن الصحابة، فلم يتفحصوا عن النص والأمارة، وحدثت في زمن التابعين فتفحصوا وظفروا به. ويحتمل أن تكون المسألة مختلفة بين الصحابة، ثم اتفق التابعون [على] أحد القولين، وظفروا بما لم تظفر به الطائفة الأخرى، لأن قول بعض الصحابة ليس بحجة- والله أعلم.

133 -باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع:

هذا الباب يتضمن فصولًا:

أحدها- أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ .

والثاني- اعتبار المجتهد من التابعين إذا عاصر الصحابة.

والثالث- اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين [في الإجماع] .

والرابع- اعتبار أهل الأمصار كلهم.

أما الفصل الأول

[إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ ] .

[ذهب أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول، إلا الواحد والاثنين من المجتهدين، لا يكون حجة] .

[و] ذهب بعضهم إلى أنه حجة.

والدلالة على صحة المذهب الأول- أن أدلة الإجماع لم تتناول أهل العصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت