عبيدي الدار فاضربهن إلا أن يتوبوا"انصرفت الكناية إلى جميع ما تقدم ذكره، وجرى ذلك مجرى قوله:"إلا أن يتوب عبيدي الداخلون الدار"- كذا هذا، وصار كأنه قال:"إلا أن يعفو النساء المطلقات"."
-والدليل على صحة المذهب المختار هو أن ظاهر العموم يقتضي التعميم، وظاهر الكناية يقتضي التخصيص، وليس التمسك بأحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.
فإن قيل: التمسك بظاهر العموم أولى، لأنه اسم ظاهر، وذلك كناية- قلنا: هذا ليس بأولى من قول القائل: التمسك بالكناية أولى، لأنه كناية.