فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 696

-أما اشتراط كونه كلامًا- فلأن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصًا.

-وأما اشتراط إفادته معناه على سبيل الظهور- فلأن النص عبارة عن الظهور: يسمى منصّه العروس"منصّة"لارتفاعها وظهورها.

-وأما اشتراط تناوله لما هو نص فيه -فلأن قول القائل"اضرب عبيدي"لم يقل أحد إنه نص في وجوب ضرب سالم منه، لأنه مُتناوَلٌ مع غيره.

إذا ثبت هذا، قلنا في حد النص: هو كلام يفيد معناه ظاهرًا ولا يتناول أكثر مما هو نص فيه.

فإن قيل: ألسنا نقول إن الله تعالى نص على إيجاب الصلاة وإن كان قوله"أقيموا الصلاة"مجملًا. قلنا: قوله:"أقيموا"ليس بمجمل في حق الإيجاب، فكان نصًا على الوجوب، لكنه مجمل في حق الصلاة، فلا جرم لا يسمى"نصًّا"في حق الصلاة بعد البيان.

وأما"الظاهر":

فما يفيد معناه على سبيل الظهور، سواء كان متناولًا له وحده أو مع غيره، وكان محتملًا للتأويل على بعض الوجوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت