فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 696

وهو الأجزاء بالصلاة بدون الزيادة، إلا أنه لا يسمى نسخًا للصلاة بعينها، كأنه يرتفع أصل الصلاة.

هذا هو الكلام في معنى النسخ في الزيادة.

(ب) - وأما الكلام في الاسم:

هو أن يقال: هل الزيادة على النص تسمى نسخًا أم لا؟ فنقول:

كلامنا في زيادة هي زيادة شرعية. فإن كانت مغيرة حكم المزيد عليه، كما ذكرنا، وكان حكم المزيد [عليه] ثابتًا بدليل شرعي، والدليل الموجب للزيادة متراخيا عنه، يسمى نسخًا.

وإن كان الحكم الذي أزلته الزيادة ثابتًا بدليل [عقلي] ، لا يسمى نسخًا.

(جـ) - وأما الكلام في الحكم:

فبأن يقال: إن الزيادة على النص هل يقبل فيها خبر الواحد والقياس أم لا؟ فنقول:

إن كان المزيد ثابتًا بدلالة العقل: يقبل فيه خبر الواحد والقياس.

وإن كان ثابتًا بدلالة سمعية:

[ف] إن كان ثابتًا بالكتاب والسنة المتواترة: لا يقبل فيها خبر الواحد والقياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت