فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 696

عليه السلام عقيب السؤال عن بيع الرطب بالتمر:"أو ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم- فقال عليه السلام: لا إذن"فهذا يدل على كونه علة.

-وأما الثاني- أن يقرر النبي عليه السلاك ما يشبه المسئول عنه ويثبته عل وجه التشبيه، كقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم:"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟"فعلم أنه إنما لم يفسد الصوم في المضمضة والقبلة، لأنه لم يحصل بهما ما يتبعهما من الإنزال والإرواء.

4 -ومنها- أن يفرق النبي عليه السلام بين شيئين في الحكم بذكر صفة، فيعلم أن لو لم تكن الصفة علة لم يكن لذكرها في موضع الفرق معنى، نحو قوله عليه السلام:"القاتل لا يرث"، ففرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مؤثرًا في نفي الإرث- علمنا أنه علة نفي الإرث. وكقوله عليه السلام عقيب أمر القاضي بالقضاء:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"يدلنا أن الغضب علة المنع منه.

وأما القسم الرابع- فهو النبي عن فعل يمنع الواجب، فيعلم أن العلة من كونه محرمًا، كونه مانعًا من الواجب، وإن لم يصرح به. وهو كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} : يعلم أن علة كونه مانعاَ من [البيع] وجود واجب تقدم وجوبه. وكقوله تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت