الاستثماري، بحيث تجعل المتعامل قادرا على القيام بالمشروع الاستثماري ومما لابد من ذكره هو أن هذه الامتيازات تمنح وقف شروط معينة تتوفر في المستفيد منها، وهو الشخص الخاضع للضريبة بموجب النشاط الذي يمارسه.
1.1.1 الإعفاءات الدائمة:
إذ تشمل كل القطاعات والنشاطات سواء كانت تابعة للدولة أو الخواص، وعادة ما تخص هذه الإعفاءات النشاطات الاجتماعية بالدرجة الأولى لمدة زمنية غير منتهية إذ أن هذه الإعفاءات تتغير كما يمكن إلغاؤها وفق الأحكام القانونية الصادرة في قوانين المالية، ومن بين المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات دائمة في الجزائر هي:
· المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لذلك.
· الفرق والهيئات التي تمارس نشاط مسرحي بعنوان الإيرادات المحققة.
فعلى العموم تأخذ هذه الإعفاءات طابعا اجتماعيا والتي تمس فئات اجتماعية أكثر حرمانا وتهميشا، وقد تأخذ طابعا ثقافيا أو علميا والتي تمس فئة الشباب لما لها من أهمية بالغة في التطور الاقتصادي والسياسي ومحاولة الرقي بها، كما تأخذ أيضا طابعا اقتصاديا والتي تخص المشاريع بتحفيزها وتشجيعها على الاستثمار إذ يعتمد في إعفائها من بعض الرسوم والضرائب حسب أهميتها.
1.1.2 الإعفاءات المؤقتة:
إن الإعفاءات المؤقتة التي تمنحها الدولة للمستثمرين تكون متعلقة بأهمية المشروع وتكون ممنوحة وموجهة عادة للقطاع الخاص بالإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك لتحفيز الخواص على تكثيف نشاطهم الاستثماري، وتخص هذه الإعفاءات أساسا الاستثمارات التي تنجز في إطار الامتياز أو الرخصة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) .
ونجد أن الاستثمارات في النظام العام حسب المادة 09 من الأمر رقم 01 - 03 بتاريخ 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار تستفيد من المزايا التالية:
· تطبيق النسبة المخففة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
· الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.