فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 113

تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:"تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة" [1] ، وبالتالي فإن الضريبة على الدخل الإجمالي هي ضريبة سنوية تصريحية وحيدة شاملة تصاعدية وشخصية، وتخضع لها جميع الدخول الصافية للأشخاص الطبيعيين.

تم إنشاء الضريبة على الدخل الإجمالي بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 وقد جاء إحداثها لتبسيط النظام الجبائي السبق المتكون من 11 ضريبة، فالنظام السابق لم يكن يسمح بمراقبة مختلف المداخيل التي يمكن أن يحصل عليها نفس الشخص.

1.1 الأشخاص الخاضعون للضريبة:

· تخضع لضريبة الدخل كافة مداخيل الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر، ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائر، الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.

· يعتبر موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى:

-الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين له، عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد اتفق عليه إما باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل.

-الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية.

-الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء أكانوا أجراء أم لا.

يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة على مجموع دخلهم [2] .

"يخضع أيضا لضربة ادخل سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول قرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى" [3] .

(1) قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

(2) قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

(3) قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت