ما يرشد إليه الحديث:
(1) إنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه.
(3) إنه لا يجوز الحكم إلا بما ورد بالشرع, وإن غلب على الظن صدق المدعي.
(3) إن اليمين على المدعى عليه إذا أنكر والبينة على المدعى.
(4) في هذا الحديث مراعاة مصالح الناس عامة من حفظ دمائهم وأموالهم وإصلاح مجتمعهم، وعدم اختلافه واستتباب الأمن في البلاد والعباد.
(5) يدل الحديث على أن أحكام الشريعة معللة أي لها علة وحكمه، فالبينة قررت في الشريعة حتى لا يد?عي رجال دماء رجال وأموالهم.
(6) يدل أيضًا على أن الله حكيم بعبادة خبير ?م شرع لهم من الأحكام ما يناسبهم ويتناسب مع طبيعتهم.
(7) قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى فيد?عي دماء أناس وأموالهم.
(8) يربي الناس على وجوب التثبت حتى في صغائر الأمور.
(9) يقيد الحديث إطلاق التهم على الناس ورواج الشائعات بوجود البينة، فمن وجد بينه فله الحق في الإدعاء، أما بمجرد الظن والخرص فلا يبيح للإنسان الدعوى.
(10) دل على أن كل دعوى لا دليل عليها لا تقبل.
(11) الأصل براءة الإنسان المسلم من كل ?مة ونقيصة حتى تثبت بينة.
(12) القاضي يحكم بما ظهر له من الأمر ببينه أو يمين، ولا يأثم إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف حقيقة الأمر وباطنه.
(13) الحديث أصل في باب القضاء.
(14) الشرع يوازن بين الحفاظ على حرمات المسلمين ولذلك حرم مجرد إطلاق التهم، وبين إيصال الحقوق لهم ولذلك أوجب البينة، وهذا هو العدل الذي أمر الله به.
(15) الشرع يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته ولذلك اكتفى من المدعى عليه بمجرد اليمين لأن المسلم يعظم الله والحلف به، فلديه الرضا بأن يغرم شريطة ألاّ يحلف بالله كاذبًا.
(16) الحديث يربي المسلم على الرضا بالحلف بالله، فالمدعي إذا لم يكن له بينة وحلف المدعي عليه فعليه أن يرضى تعظيمًا لليمين.