فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 225

(1) أن الرضاع كالنسب في التحريم. وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه، والجمع بين قريبتين وانتشار الحرمة بين الرضيع والأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل نحو نظر وخلوة وسفر، لا في باقي الأحكام، كتوارث ووجوب الإنفاق ونحو ذلك، ثم التحريم المذكور بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام ..

(2) فيه كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

(3) أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يُماثلها من الرضاعة. [1]

(1) - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: 143)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت